أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وبنت وأب وجدة لأم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وبنت وأب وجدة لأم
معلومات عن الفتوى: زوج وبنت وأب وجدة لأم
رقم الفتوى :
9897
عنوان الفتوى :
زوج وبنت وأب وجدة لأم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من زكى محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى عصمته وعن ابنتها منه وعن والدها وعن جدتها أم أمها فقط .
وتركت ما يورث عنها شرعا - ثم توفيت بنت المتوفاة الأولى عن والدها وعن جدها والد أمها وعن جدتها أم أم أمها فقط وتركت ما يورث عنها شرعا ولم يكن وارث للمتوفيتين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركتهما بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث منهم .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدها السدس فرضا ولجدتها أم أمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت ستة وللوالد سهمان وللجدة أم الأم السهمان الباقيان - ولجدة المتوفاة الثانية أم أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها والد أمها .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: